مرسوم تنفيذي رقم 05-116
· ج.ر عدد 26 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )
المادة الأولى
تمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 9.952,64 كلم2 وتقع في تراب ولايات غرداية والأغواط والجلفة وورقلة.