المادة 7
تعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يمكن كل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات تقدر أنها لم تحصل على التخصص والتصنيف المطلوبين، والتي تعتبرهماحقالها، إيداع طعن مكتوب لدى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين، قصد :
- تقديم عناصر ومعلومات جديدة أو براهين تدعم طلبها،
- الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى رئيس اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار".