الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 9
تتمتع مصلحة الوقاية الصحية والأمن بالصلاحيات الآتية :
- إعداد السياسة العامة للمستخدم بمشاركة اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن، في مجال الوقاية الصحية والأمن والسهر على تنفيذها،
- التحقق من السير الحسن لوسائل الوقاية التابعة للهيئة المستخدمة تفتيش أماكن ومناصب العمل، بالاتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن ، السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا مراعاة تعليمات الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية من الأخطار المهنية في مجال الوقاية الصحية والأمن، بالاتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن،
- مساعدة اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن في كل تحقيق حول الحوادث والأمور الطارئة التي قد توحي بوجود خطر من شأنه أن يتسبب في عواقب خطيرة،
- إعداد الإحصائيات المرتبطة بحوادث العمل وإعلام مفتش العمل المختص إقليميا، المساهمة في تربية عمال الهيئة المستخدمة في ميدان الوقاية الصحية والأمن وتعليمهم وتكوينهم،
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لجميع العمال، لاسيما المشغلين الجدد منهم، بالاتصال مع اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن،
- إعلام العمال المعنيين وتحسيسهم بتعليمات مكتوبة حول الأخطار المرتبطة بمسار الصنع وبمناصب العمل وبتجهيزات الحماية الفردية وكيفية استعمالها،
- القيام بالتحقيقات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية.