الفصل الثالث — السير
المادة 18
يتعين على مصلحة الوقاية الصحية والأمن أن تعد تقريرا سنويا يبرز حصيلة نشاط الوقاية الصحية والأمن وكذا الاقتراحات الرامية إلى تحسين تنظيم هذه النشاطات وسيرها.
يرسل التقرير الذي يعرض على اللجنة المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن إلى الهيئة المستخدمة وإلى مديرية الصحة والسكان وإلى مفتشية العمل المختصة إقليميا.
يحدد التقرير النموذجي عن الحصيلة العامة للوقاية الصحية والأمن ضمن الهيئة المستخدمة بقرار من الوزير المكلف بالعمل.