مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثالث — السير
المادة 17
تقدم مصلحة الوقاية الصحية مساعدتها إلى مفتش العمل أو إلى أي عون مراقبة مختص في هذا المجال قصد تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن.