مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثالث — السير
المادة 15
تتعاون مصلحة الوقاية الصحية والأمن مع مصلحة طب العمل في كل نشاط مشترك للوقاية يستدعي عملا تكامليا لتحقيق الأهداف المقررة.
وبهذا الصدد، يتعين على الهيئة المستخدمة اتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية قصد تجسيد التكامل وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. 9 يناير سنة 2005 م