مرسوم تنفيذي رقم 05-11
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-11 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها وكذا صلاحياتها. 26
الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 12
تقوم مصلحة الوقاية الصحية والأمن في مجال الوقاية والأمن الصناعي بتطوير كل نشاط من شأنه أن يحسن الظروف الأمنية في العمل بالاستعانة، عند الحاجة بالهيئات المتخصصة في الوقاية بالتنسيق مع المصالح المعنية للهيئة المستخدمة.