الفصل الثاني — الصلاحيات
المادة 11
تكلّف مصلحة الوقاية الصحية والأمن في مجال تحسين ظروف العمل وتنظيمه، بمساهمة الهيئات المتخصصة، لا سيما فيما يخص الوقاية الصناعية والبيئة في وسط العمل بالمبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى التنبؤ بالأخطار المهنية أو التقليص منها أو القضاء عليها بإدخال مقاييس عمل جديدة وإعادة تهيئة مناصب العمل وتوسيع المحلات أو تحديثها واقتناء أجهزة ومعدات أو تجهيزات وتغيير الطرق والكيفيات العملية واستعمال كل مادة جديدة.