مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الأول — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يكون عقد التوظيف المبرم بين المستخدمين الملاحين ومجهز السفينة إما لمدة محددة وإما لمدة غير محددة.