الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 55
تبدأ مهلة الإشعار المسبق من تاريخ استلام مجهز السفينة رسالة الاستقالة.
يتعين على مجهز السفينة أن يقوم قبل انقضاء مهلة الإشعار المسبق، بإبلاغ قراره إما بقبول استقالة المستخدمين الملاحين وإما برفضها.
تعد الاستقالة مكتسبة إذا لم يصدر رد.
يمكن تخفيض مهلة الإشعار المسبق باتفاق صريح بين الطرفين. 16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م وبالنسبة للمستخدمين الملاحين في الصيد على السواحل، لا يمكن أن يقل أجل الإشعار المسبق عن أربع وعشرين (24) ساعة.