مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 52
تنهى علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وكذا في حالة فقدان صفة المستخدمين الملاحين كما هو منصوص عليها في أحكام المادة 471 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه .