مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — مبادىء عامة
المادة 4
يجب أن يؤدي المستخدمون الملاحون لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري عملهم وفقا للشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الأعراف البحرية الوطنية والدولية.
غير أنه يمكن ربان السفينة أن يأمر مستخدميه الملاحين في حالة طارئة أو ضرورة خدمة قصوى بأداء عمل غير العمل المخصص لهم.