الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الرابع — أجر المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري والتجاري والصيد البحري
المادة 48
يتعين على مجهز السفينة ضبط إجراءات بسيطة وسريعة ومأمونة ترمي إلى منح تسهيلات في الحالات الآتية :
- تمكين ذوي حقوق المستخدمين الملاحين المبحرين الذين يقومون بملاحة غير محدودة من تقاضي الأجر المستحق كاملا أو جزء منه وذلك بطلب من المستخدمين الملاحين.
تمكين المستخدمين الملاحين المبحرين الذين يقومون بملاحة محدودة أو غير محدودة من الاستفادة من تسبيقات من أجورهم وذلك بطلب من المستخدمين الملاحين وفي حالة الضرورة المرتبطة بتنظيم العمل.