مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 36
يمكن أن تمنح رخص التغيب غير مدفوعة الأجر في إطار أحكام المادة 56 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، حسب فترة الإبحار بناء على طلب مبرر وعندما تقتضي ذلك ضرورات الخدمة.
لا يقبل طلب التغيب إلا إذا أودع قبل اثنين وسبعين (72) ساعة على الأقل قبل الإبحار ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.