مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد مراسيم فردية سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات البحري. 3
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 35
يمكن المستخدمين الملاحين أن يستفيدوا في إطار أحكام المادتين 53 و 54 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، من التغيبات غير المدفوعة الأجر والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر.