مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 34
يمكن أن يستدعى المستخدمون الملاحون الذين يكونون في عطلة لضرورة المصلحة القصوى وبعد استلام إشعار مسبق من مجهز السفينة.
يتعين على المستخدمين الملاحين المبحرين على متن سفن النقل البحري والتجاري عقب فترة العطلة الالتحاق بمنصب عملهم.