مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 33
يحق للمستخدمين الملاحين على متن سفن النقل البحري والتجاري الذين اشتغلوا في يوم راحة قانونية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، التمتع براحة تعويضية مماثلة لها في نهاية دورة الإبحار، ويستفيدون من الحق في زيادة ساعات إضافية.