مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 30
يجب أن يستفيد الضابط والملاح اللذان يقومان بالنوبة من عشر (10) ساعات من الراحة على الأقل خلال كل فترة أربع وعشرين (24) ساعة من الخدمة.
يمكن أن توزع ساعات الراحة هذه إلى فترتين على أن تبلغ إحداهما ست (6) ساعات متتالية على الأقل. 16 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2005 م