الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 29
يمكن أن تنظم الخدمة على متن السفن المذكورة في المادة 23 أعلاه ، بواقع نوتية ملاحة واحدة على السطح أو على المكنات شريطة الامتثال في كل فترة أربع وعشرين (24) ساعة للشروط الآتية :
أ) يجب ألا تتجاوز المدة الكلية للعمل الفعلي ثماني (8) ساعات.
ب يجب ألا تفوق الخدمة على متن السفينة خلال الثماني (8) ساعات هذه ، ست (6) ساعات متتالية على السطح وأكثر من خمس (5) ساعات متتالية على المكنات.
ج) يجب أن يستفيد المستخدمون الملاحون من راحة لا تقل عن ست (6) ساعات متواصلة غير أنه، بالنظر إلى نوعية نشاط الملاحة البحرية وفي إطار الأحكام التشريعية المتعلقة بسلطة الربان على متن السفينة، يبقى المستخدمون الملاحون مستعدين خلال كل فترة الإبحار للقيام بأعمال تتجاوز الحدود المبينة أعلاه.