الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 28
يتم حساب التعويض عن العطلة المدفوعة الأجر الممنوح للمستخدمين الملاحين المبحرين على متن السفن المخصصة للملاحة المحدودة وغير المحدودة وبالقرب من السواحل وملاحة الصيد في عرض البحر والصيد الكبير، بالنظر إلى الأجر الذي استفاد منه هؤلاء المستخدمون خلال فترة العمل على متن السفينة، وتضاف إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في عقد التوظيف.
الفرع الجزئي الثاني مدة العمل على متن سفن النقل البحري والتجاري التغيبات والعطل