مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 27
دون الإخلال بأحكام المادة 47 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، تراعى الفترات التي يكون فيها المستخدمون الملاحون المبحرون على متن السفن المخصصة للملاحة المحدودة وغير المحدودة وبالقرب من السواحل وملاحة الصيد في عرض البحر والصيد الكبير، في عطلة مرضية أو حادث عمل يقع أثناء الإبحار، في حساب العطل المدفوعة الأجر.