مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 25
لا يمكن أن يتجاوز عدد الساعات الإضافية التي يمكن أن يؤديها المستخدمون الملاحون ثمان وعشرين (28) ساعة في الأسبوع باستثناء الأحكام التعاقدية المنصوص عليها في عقد التوظيف.
تكون الساعات الإضافية التي تمت تأديتها مدفوعة الأجر طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.