مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 24
يضبط الربان جدولا لنظام العمل سواء في البحر أو في الميناء ، باستثناء ملاحة الصيد البحري على السواحل، وتؤشره الإدارة البحرية المختصة إقليميا ويلصق على متن السفينة.
يدون كل تعديل يحصل أثناء الرحلة البحرية في سجل ساعات العمل أو الراحة على متن السفينة.