مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 23
لا يمكن أن تفوق مدة الإبحار الفعلي وبدون انقطاع للمستخدمين الملاحين على متن السفن المختلفة الأنواع، مدة أقصاها ستة (6) أشهر، باستثناء السفن المخصصة لملاحة الصيد البحري على السواحل والارتفاق.
يمكن تمديد هذه المدة في حالات القوة القاهرة كما هو منصوص عليها في الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.