مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 22
تشمل الخدمة في الميناء، باستثناء الصيد البحري على السواحل، المساعدة في العمليات التجارية للسفينة وأشغال صيانتها و مختلف مهمات الخدمة العامة أثناء مكوث السفينة في الميناء وكذلك جميع المهمات التي لها صلة بأمنها.