مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 21
تطبق قواعد الخدمة في البحر، باستثناء الصيد البحري على السواحل، على السفينة وهي راسية في فرضة وكلما مكثت أقل من أربع وعشرين (24) ساعة في موانىء التوقف.
في حالة مكوث السفينة في الميناء لفترة تفوق أربع وعشرين (24) ساعة، تنتهي الخدمة في البحر بعد أربع (4) ساعات على الأكثر من رسو السفينة وتستأنف قبل أربع (4) ساعات من إبحارها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية