مرسوم تنفيذي رقم 05-102
· ج.ر عدد 22 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-102 مؤرخ في 15 صفر عام 1426 الموافق 26 مارس سنة 2005، يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري
الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الثاني — فترة التجربة
المادة 15
بالنظر إلى خصوصيات العمل في الملاحة البحرية، وباستثناء ملاحة الصيد البحري على السواحل، يعبر عن الفترة التجريبية التي يخضع لها المستخدمون الملاحون بزمن الملاحة كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر من الملاحة الفعلية وبدون انقطاع بالنسبة للمستخدمين الملاحين المنفذين ومستخدمي المهارة.
ستة (6) أشهر من الملاحة الفعلية وبدون انقطاع بالنسبة للمستخدمين الضباط.