الفصل الثاني — علاقة العمل › الفرع الأول — التوظيف
المادة 10
يمكن أن تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة أو مدة الخروج في البحر.
تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بين مجهز السفينة والمستخدم الملاح للقيام برحلة بحرية، من ميناء جزائري أو أجنبي، حسب الحالة، وتنتهي في جميع الحالات وجوبا في ميناء جزائري، إلا إذا كان هناك استثناء صريح من الإدارة البحرية المختصة وفي حالات القوة القاهرة.
تبدأ مدة الخروج في البحر، موضوع العقد المبرم بين مجهّز السفينة والمستخدم الملاح في الصيد البحري في ميناء جزائري وتنتهي فيه.