الفصل الثاني — المهام
المادة 8
زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، تكلف المؤسسة بما يأتي:
- تطوير هندسة منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها وكذا وسائلها للتصور والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها، إنجاز كل دراسة أو بحث يتصل بهدفها، تصور أو استغلال أو إيداع كل شهادة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها ،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها.