الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 5
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالموارد المائية، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا.
يحدد الاعتمادات المالية الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي على عاتق المؤسسة.