مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 4
تتلقى المؤسسة مكافأة من الدولة مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الأعباء هذا. 12 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 23 مارس سنة 2005 م وبعنوان استمرارية الخدمة العمومية ومن أجل ضمان تزويد المستعملين بالمياه، تتكفل الدولة بالفارق الناجم عن تطبيق التسعيرات بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء المقدم للمؤسسات المكلفة بتوزيعه.