مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم.