مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل السادس — الرقابة
المادة 27
يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية، بعد استشارة المجلس ، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط ، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.