مرسوم تنفيذي رقم 05-101
· ج.ر عدد 21 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-101 مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود
الفصل السادس — الرقابة
المادة 26
يتولى رقابة الحسابات محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير الوصي.
يعد محافظ أو ( محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.