الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع ، في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس،
- يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها، لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها،
- - يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، ويقوم بكل سحب للكفالات ، نقدا أو غير ذلك، ويسلّم كل وصل وإبراء للذمة، يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يمكنه أن يطلب التحكيم أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما، يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.