مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
ويمكن أن تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها عندما تقتضي الضرورة ذلك.