مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 6
تنصب اللجنة خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تسبق بداية النشاط إما من صاحب المشروع، عندما يتعلق الأمر بإنجاز ، وإما من مسؤول المؤسسة الممولة عندما يتعلّق الأمر بتقديم الخدمات.