مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 18
لا يستثني تدخل اللجنة في وسط العمل ما يأتي :
- المسؤوليات التي تقع على عاتق الهيئات المستخدمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تطبيق الأحكام المتعلّقة بصلاحيات الهياكل الأخرى المختصة في مجال الوقاية الصحية والأمن وسيرها.