مرسوم تنفيذي رقم 05-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-10 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 20 يناير سنة 2005، يحدد صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 23
المادة 13
يوضح النظام الداخلي للجنة ما يأتي :
مهام اللجنة بالتفصيل وتنظيمها، صلاحيات رئيسها، تنظيم هيكل التنفيذ والمتابعة وصلاحياته، حصة المساهمة المالية لكل مؤسسة عضوة في اللجنة.