مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الثاني — صلاحيات اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 6
تشارك لجان الوحدة في كل تحقيق يُجرى عند وقوع أي حادث عمل أو أي إصابة بمرض مهني.
تبلغ الهيئة المستخدمة مفتش العمل المختص إقليميا بنتائج التحقيق المذكور في الفقرة الأولى أعلاه في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة.