مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل السادس — الأحكام المتعلقة بمندوبي الوقاية الصحية والأمن
المادة 26
يتعين على أعضاء لجان الوحدة وأعضاء لجان المؤسسة وكذا المندوبين للوقاية الصحية والأمن الالتزام بالسر المهني فيما يخص المعلومات وكل المسائل ذات الطابع السري.