مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الخامس — سير اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 19
يحسب وقت الحضور في اجتماعات لجان الوحدة و لجان المؤسسة خلال ساعات العمل والوقت المكرس للمهام الفردية الموكلة من طرف هذه اللجان كساعات عمل مدفوعة الأجر.