مرسوم تنفيذي رقم 05-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-09 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق باللجان المتساوية الأعضاء ومندوبي الوقاية الصحية والأمن
الفصل الخامس — سير اللجان المتساوية الأعضاء للوقاية الصحية والأمن
المادة 17
تجتمع لجان الوحدة مرة واحدة في الشهر على الأقل.
تجتمع لجان المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
تجتمع لجان الوحدة ولجان المؤسسة باستدعاء من رؤسائها إثر وقوع أي حادث عمل خطير أو طارىء تقني هام. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م كماتجتمع هذه اللجان بطلب من الأعضاء الممثلين للعمال أو بطلب من طبيب العمل أو بمبادرة من رؤسائها.