مرسوم تنفيذي رقم 05-08
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
المادة 15
تبقى العناصر ذات النشاط الإشعاعي والمواد المتفجرة خاضعة للتنظيمات المرتبطة بها.