مرسوم تنفيذي رقم 05-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-07 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدّد الاختصاص المحلي لمكاتب المصالحة. 17
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 272-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.