مرسوم تنفيذي رقم 05-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 8
تصنف المناصب العليا المذكورة في على المستوى الولائي من بين : المواد من 4 إلى 7 أعلاه، كما يأتي :
المناصب العليا مفتش جهوي مساعد معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 4.
مفتش جهوي مساعد معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 4.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 5.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 5.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط المحددة في الفقرة 3 من