مرسوم تنفيذي رقم 05-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
الفصل الأول — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين المفتشون الجهويون المساعدون للعمل من بين :
1- مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في الرتبة ،
2- المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة.