مرسوم تنفيذي رقم 05-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-06 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل 9 يناير سنة 2005 ، يحدد شروط الالتحاق وتصنيفها 15
الفصل الأول — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين مفتشو العمل للولاية من بين : 1-مفتشي الأقسام للعمل الذين لهم أقدمية سنتين (2) على الأقل في الرتبة
2 - المفتشين المركزيين للعمل والمتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل في الرتبة
3 - المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الإداريين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في الرتبة.