الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — الهياكل غير الممركزة
المادة 21
تتولى المفتشية الجهوية للعمل مهمة تنشيط نشاط مفتشيات العمل للولاية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنسيقه وتقييمه وتسييره ومراقبته.
و تكلّف على الخصوص بما يأتي :
السهر على احترام أدوات ومناهج ومقاييس وإجراءات تدخل مفتشيات العمل للجهة
- إعداد حصائل و تلاخيص نشاطات المفتشية الجهوية للعمل دوريا تقديم كل اقتراحات تكييف التشريع و التنظيم المتعلقين بالعمل تنفيذ نشاطات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ضمان تسيير المستخدمين والاعتمادات المالية المخصصة لها، عرض كل اقتراح حركة مستخدمي التفتيش والمراقبة على الإدارة المركزية تقييم حاجات مفتشيات العمل للولاية إلى الوسائل البشرية و المادية والتقنية والمالية و إعداد تقرير دوري عن شروط استعمال وسائل السير.