مرسوم تنفيذي رقم 05-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — الهياكل المركزية
المادة 17
يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.